المرسوم 54: إلغاء الفصل 24 وتعويضه بأحكام جديدة

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ونص الفصل الأول من المرسوم الجديد على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وتعويضها بالأحكام التالية:

الفصل 24 (جديد): يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة كذباً للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر إشاعة أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير، بهدف التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

ويأتي صدور هذا المرسوم بعد أن تداول مجلس الوزراء، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في مشروع مرسوم لتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

مقالات ذات صلة

انتقل إلى أعلى الصفحة