حذّرت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من إصدار بعض الجهات لما يُسمّى “بطاقات صحفي” خارج الإطار القانوني، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للقانون وقد ترقى إلى أفعال تزوير.
وأفادت اللجنة، في بلاغ صادر عنها بتاريخ 11 فيفري 2026، بأنها عاينت قيام جهات غير مخوّلة بإصدار بطاقات تحمل تسمية “بطاقة صحفي” مع استعمال “شعار الجمهورية التونسية”، في محاولة للإيهام بشرعية هذه البطاقات وإضفاء طابع السلطة العامة عليها.
وشدّدت اللجنة على أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونًا إسناد بطاقة الصحفي المحترف، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. واعتبرت أن أي إصدار موازٍ أو استعمال لهذه البطاقات يدخل مباشرة تحت طائلة القانون.
وفي السياق ذاته، ذكّرت اللجنة بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021، والمتعلق بضبط طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وكيفية سحبها، والذي ينص صراحة على إمكانية لجوء اللجنة إلى القضاء لتتبع كل من يثبت تورطه في تقديم تصاريح أو شهادات مزورة، أو في تقليد أو تدليس بطاقة الصحفي المحترف أو مسكها أو استعمالها أو توزيعها.
وأكدت اللجنة أنها ستتولى إشعار الجهات القضائية بكل عملية تزوير يتم رصدها، داعية في الوقت ذاته السلطات العمومية وكافة الهياكل الرسمية إلى التحري الدقيق في هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مرصد الصحافة والحق في الاعلام OJDI