الحماية القانونية لحرية الصحافة اليوم: كيف تحوّلت الضمانات الخمس إلى وهم؟

الحماية القانونية لحرية الصحافة اليوم: كيف تحوّلت الضمانات الخمس إلى وهم؟

د. أيمن الزغدودي

د. أيمن الزغدودي

 أستاذ مساعد في القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار حائز على شهادة الدكتوراه في القانون العام بأطروحة عنوانها حرية التعبير في تونس. له مقالات عديدة حول القضاء الدستوري وحرية الإعلام وحماية الصحفيين وجرائم النشر. كما كان قد ساهم في صياغة عدة مشاريع قوانين متعلقة بالأحزاب السياسية والصحافة والاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى إشرافه على تدريب الصحفيين والقضاة والمحامين في عدة دول عربية حول مواضيع تهم حرية التعبير والصحافة.

“وحيث لا جدال أن الحيثيات الحافة بصدور المرسوم عدد 115 إبان الثورة التونسية خلال سنة 2011، في سعي حثيث لمزيد دعم حرية النشر والتعبير، جاءت في فلسفتها العقابية الجزائية لتقلص من العقوبات السالبة للحرية ولتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات مالية مع التذكير بوجوب احترام الاتفاقيات المصادق عليها على غرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في هذا المجال…”[1]

تُعبّر هذه الحيثية الواردة في حكم صدر عن المحكمة الابتدائية بمنوبة في 14 ماي 2020 عن الحماية القانونية التي أهدتها الثورة التونسية لحرية التعبير والصحافة كأحد أهم المكتسبات، بل يمكن القول بأنها المكسب الوحيد والحقيقي لثورة 14 جانفي 2011.

إلا أنه على الرغم من الضمانات الواردة بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ظلت حرية الصحافة تعاني من تهديدات عديدة عرفت أوجها بعد 25 جويلية 2021 بصدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تشكو المنظومة القانونية المتصلة بحرية الصحافة من انفصام قانوني تتمثل أهم أعراضه في الاعتقاد في أن حرية الصحافة محمية بموجب المرسوم 115 في حين أنها لا تعدو أن تكون سوى مجرد هلوسات تعكس غياب الاتصال بما يجري قانونيا وواقعيا. ويذكّرنا وضع الصحافة اليوم بالمقولة المتمثلة في أن “المعدوم حسّا كالممنوع شرعا”. والمقصود هنا أن الضمانات التي جاء بها المرسومان عدد 115 و116 تم نسفها بموجب قوانين قديمة وأخرى جديدة أثرت سلبا في حقوق الصحفيين/ات واستقلالية وسائل الإعلام.

سنقوم تباعا بتعداد الضمانات القانونية لحرية الصحافة والوسائل التي وقع اعتمادها للالتفاف عليها حتى صارت سرابا نراه ولا نلمسه.

  1. المكتسبات الإجرائية

يوفر المرسوم عدد 115 حماية قانونية واسعة لحرية الصحافة من خلال التنصيص في الفصل 50 على انطباقه على جميع وسائل التعبير مهما كان محملها أو شكلها وسواء كانت في الفضاء الواقعي أو الافتراضي. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بإحالة الصحفيين/ات وغيرهم/ن ممن ينشرون تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي أو يشاركون في المظاهرات والاجتماعات العامة والبرامج التلفزية والإذاعية بالاستناد على المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات أو المرسوم عدد 54 بتعلّة انطباق المرسوم عدد 115 على المضامين التي يقع بثها حصريا عبر وسائل الإعلام.

وقد ذهبت محكمة التعقيب في هذا الاتجاه عندما اعتبرت، على الأقل في مناسبتين،[2] أن “المرسوم عدد 54 يتنزل في إطار القيود القانونية على الحقوق والحريات وأن ما جاء بالفصل الأول منه كإطار عام للجرائم التي ينظمها لم يشمل الجرائم التي قد يرتكبها الصحفي أو الإعلامي أو أي متدخل في الفضاء العمومي بمناسبة إبداء رأيه في مسألة ما أو التعليق على خبر أو إعطاء موقف من قضايا تهم الشأن العام، بما يدعو إلى الجزم بأن مجال تطبيق أحكامه يتعلق حصريا بالجرائم المعلوماتية السيبرانية.”

من جهة أخرى، قلص المرسوم عدد 115 من آجال التقادم والتي تعني المدة الزمنية التي بمرورها يسقط حق الأفراد أو النيابة العمومية في رفع دعاوى قضائية من أجل تتبع أفعال قديمة وهي آجال أقصر بكثير من تلك المعمول بها في الجرائم المنصوص عليها صلب مجلة الاتصالات أو قانون مكافحة الإرهاب أو المرسوم عدد 54. وتمثل الآجال القصيرة أداة ناجعة لتحرير الصحفيين من الضغوطات التي يمكن أن تنجم عن إمكانية تتبعهم من أجل آراء أو معلومات نشرت منذ مدة غير قصيرة وهو ما وقع الالتفاف عليه بالاستناد إلى نصوص زجرية أخرى سمحت بإيقاف وسجن العديد من أجل مواقف عبروا عنها قبل سنوات عديدة.

أما المكسب الإجرائي الثالث فيتعلق بشروط إثارة الدعوى في جرائم الثلب والشتم ضد الأفراد. ويقصد بشروط إثارة الدعوى الجهة التي يحق لها أن تثير التتبعات القضائية ضد شخص معين بسبب المضامين التي نشرها أو عبر عنها.

يتمثل المبدأ في القانون الجزائي التونسي في صلاحية النيابة العمومية في إثارة الدعاوى القضائية بخصوص الجرائم المرتكبة. لكن بموجب الفصول 69 وما بعد من المرسوم عدد 115 فإن النيابة العمومية لا يحق لها إثارة الدعوى إلا عندما يقع نشر مضامين ثالبة أو شاتمة بهدف المساس بفئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين.

ويعني ذلك أنه لا يمكن إثارة التتبعات بخصوص الثلب أو الشتم الموجهين للأفراد بما في ذلك كبار المسؤولين السياسيين أو أعضاء جهاز الشرطة أو المحاكم، إلا من طرف هؤلاء. إلا أن استعمال المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 سمع للنيابة العمومية بإثارة وممارسة الدعوى العمومية حتى في غياب شكاوى من طرف زاعمي الضرر.

  1. غياب العقوبات السالبة للحرية في جرائم الثلب والشتم ونشر الأخبار الزائفة

نص المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر على عقوبات مالية في صورة نشر معلومات خاطئة أو مضامين تحتوي على أي شكل من أشكال السب والاحتقار. إذ جرّمت الفصول 54[3] و55[4] و57[5] نشر الأخبار الزائفة  والثلب  والشتم وذلك عبر خطايا مالية قدرها 5000 دينار بالنسبة للأخبار الزائفة ومن 1000 إلى 2000 دينار بالنسبة  للثلب  والشتم.

ويشكّل التخلي عن العقوبات السالبة للحرية مسألة إيجابية بالنظر لما يمكن أن تخلفه العقوبات السجنية من آثار ترهيبية في نفوس الصحفيين/ات. كما يجدر التذكير في هذا الصدد بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد دعت الدول إلى النظر في التخلي عن صفة الجرم عن التشهير والاقتصار على العقاب المدني في صورة المساس بكرامة وسمعة الأفراد إلا في الحالات الأشد الخطورة.[6]

لكن للأسف، لاحظنا لجوء المحاكم التونسية في أغلب الأحيان لقوانين أخرى قمعية كمجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وآخرها المرسوم عدد 54 بهدف تسليط العقاب البدني في مخالفة صريحة لأحكام المرسوم عدد 115 الأمر الذي أدى إلى تهميشه.

  1. الحق في سرية المصادر الصحفية

وفر الفصل 11 من المرسوم عدد 115 حماية قانونية فريدة من نوعها في المنطقة العربية لحق الصحفيين في سرية المصادر الذي يعتبر عماد المهنة الصحفية نظرا لكونه ضمانة جوهرية للثقة التي تجمع الصحفي/ة بمصدره.

ودعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدول “أن تعترف بأن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحفيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وأن تحترم ذلك.”[7]

ويقصد به الحق في عدم الكشف عن أي معطى من شأنه أن يؤدي إلى الاهتداء إلى هوية المصدر، ولا يمكن المساس به إلا عند توفر شروط ثلاثة وهي:

–   وجود إذن قضائي من القاضي العدلي المختص (لا يمكن لأعوان السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى غير قضائية طلب ذلك)،

–   الغاية هي تفادي جرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم،

–   أن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.

لكن بقي هذا المكسب محدودا بسبب إمكانية اللجوء إلى الفصل 37 من قانون مكافحة الإرهاب[8] الذي يجبر الصحفي/ة على كشف مصادره   والفصلين 9  [9]  و10 من المرسوم عدد 54، المتعلقين بحجز التجهيزات المعلوماتية واعتراض الاتصالات، اللذين كرسا ضمانات أقل من تلك المنصوص عليها صلب الفصل 11 المذكور.

  1. الحق في المعلومة

حجّر الفصل التاسع من المرسوم عدد 115 على السلطات العامة فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام.

لكن في ظل تجميد هيئة النفاذ إلى المعلومة بسبب عدم تعيين رئيس ونائب له بعد مغادرة السيدين عماد الحزقي وعدنان بالأسود جعل من هذا الحق مجرد أمنية صعبة المنال زادها المنشور عدد 19 لسنة 2021 المتعلق بقواعد الاتصال الحكومي صعوبة بحكم منعه للمسؤولين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام دون العودة إلى الوزير المشرف.

  1. التعديل المستقل للمشهد الإعلامي

اشتغلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مناخ معادي لها منذ نشأتها سنة 2013 حيث وقع رفضها من عدة وسائل إعلامية خيرت الخضوع لأجندات سياسية عوضا إلى قرارات الهيئة التعديلية المتعلقة بالتعددية السياسية والشفافية المالية والإشهار.[10]

لكن على الرغم من تعدد المعارضات لوجود الهيئة، سعت هذه الأخيرة إلى اعتماد مقاربة إيجابية في مجملها من خلال تغليب القرارات التوجيهية بهدف تأطير وسائل الإعلام وتحفيزها على التعديل الذاتي واحترام القوانين الوطنية عوضا عن القرارات العقابية إلا في حالات استثنائية بعد ثبوت العود الممنهج للممارسات غير القانونية أو في صورة ارتكاب أخطاء جسيمة.

وتواصل عداء السلطة السياسية للهيئة بعد 25 جويلية 2021 خاصة إثر مواقفها المبدئية بمناسبة الاستفتاء الدستوري والتعيينات التي طالت المؤسسات الإعلامية العمومية والانتخابات التشريعية الشيء الذي أدى إلى تجميدها من خلال تعليق أجور أعضائها وهو ما حول وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى فريسة سهلة وخائفة من الملاحقات القضائية وإمكانية الغلق بسبب الأزمة الاقتصادية.

في نهاية المطاف، تشكو الصحافة في بلادنا من عدة مشاكل على جميع المستويات الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول شاملة ومتكاملة عبر تغيير القوانين المرتبطة بجرائم التعبير لتكون مستجيبة للالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، وإرساء هيئة تعديلية مستقلة كاملة الصلاحيات يتم تعيين أعضائها بصورة تشاركية، وسن قوانين جديدة مواكبة للتطورات التكنولوجية في مجال الإشهار وتعديل منصات التواصل الاجتماعي وقياس نسب المشاهدة والاستماع، وأخيرا إحداث صندوق لتمويل وسائل الإعلام الملتزمة بأخلاقيات المهنة الصحفية وواجباتها إزاء العاملين فيها.

[1]المحكمة الابتدائية بمنوبة، حكم ابتدائي عدد 1753/2020 مؤرخ في 14 ماي 2020.

أيمن الزغدودي، التأويل الديمقراطي لإشكالية تنازع النصوص المتعلقة بحرية التعبير، الحريات في قفص الاتهام، عمل جماعي تحت إشراف العميد وحيد الفرشيشي، ديسمبر 2021، ص.182-192.

[2] محكمة التعقيب، القرار عدد 74848 بتاريخ 3 فيفري 2025 والقرار عدد 56798 بتاريخ 14 أفريل 2025.

[3]“يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.”

[4] “يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أنّ الاهتداء إليها تيسّره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية.”

[5] يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم.”

[6] “ينبغي على الدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تفرض قيوداً معقولة على اشتراط أن يدفع المدعى عليه المصاريف للطرف الرابح . وينبغي لها أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، و ألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة.” اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011

[7] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 لسنة 2011، متوفر عبر الرابط 

[8] ينص الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي وقع تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 على أنه”يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين.

كما يستثنى أيضا المحامون والأطباء بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها.

ويستثنى كذلك الصحافيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ولا تنسحب هذه الاستثناءات على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.”

[9] نص الفصل 10 على ما يلي “في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبره وساعته، وتاريخه، وحجمه ومدته.”

[10] شوقي سعيداني، هل انتهت تجربة تعديل الإعلام في تونس؟، المفكرة القانونية، 16 ماي 2025.

متوفر عبر الرابط التالي. 

شاهد أيضاً

المنتدى العالمي لتطوير الإعلام يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصحفيين في غزة

أصدر المنتدى العالمي لتطوير الإعلام (GFMD) وأعضاؤه العاملون في غزة، إلى جانب الجهات الداعمة والمتضامنة، …